أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير المالية ياسين جابر قراراً مشتركاً يقضي بمنح سلسلة من الإعفاءات من رسوم السير (الميكانيك) والجمارك لأصحاب السيارات والركبات التي تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة.
وحسب القرار المشترك، تم تقسيم التسهيلات والإعفاءات بناءً على حجم الأضرار التي لحقت بالمركبات كالتالي:
أولاً: المركبات المتضررة جزئياً
تُعفى المركبات المتضررة جزئياً، أياً كان نوعها، من:
- رسوم السير السنوية لعامي 2024 و2025.
- الغرامات المرتبطة بها عن نفس الفترة.
الشروط المطلوبة:
تقديم تصريح رسمي إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) يثبت أن الأضرار ناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، على أن يستند التصريح إلى محضر رسمي صادر عن الجيش اللبناني أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ثانياً: المركبات المتضررة كلياً
يستفيد أصحاب السيارات المتضررة بشكل كلي من إعفاءات تشمل:
- الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة واحدة بديلة، ويسري هذا الإعفاء لمدة سنتين حتى تاريخ 17 تموز 2027.
- رسوم السير السنوية المترتبة لعام 2025.
الشروط والمستندات المطلوبة:
- تقديم بيان تسجيل المركبة المتضررة ورخصة سيرها.
- تسليم لوحات السيارة أو تقديم ما يثبت فقدانها.
- إرفاق تقرير صادر عن خبير سير محلف يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام المركبة، ويحدد قيمتها التقديرية قبل التعرض للضرر.
ملاحظة بخصوص القيمة المالية للإعفاء:
نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة القيمة التقديرية للسيارة المتضررة قبل تلفها. وفي المقابل، تُعفى السيارة الجديدة من رسوم التسجيل مهما بلغت قيمتها، مع الإشارة إلى استيفاء فرق الرسوم في حال تجاوزت قيمة الإعفاء سعر المركبة المعطلة.
يدخل هذا القرار المشترك حيّز التنفيذ فور نشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
